المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد وتصدير كافة انواع الخضار, ما عدا البصل, وذلك اعتبارا من تاريخه وحتى نهاية شهر تشرين الثاني 1977.
قرار Decision No. 67 15/10/1977
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 19 تاريخ 3/2/1977
وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسمح باستيراد وتصدير كافة انواع الخضار, ما عدا البصل, وذلك اعتبارا من تاريخه وحتى نهاية شهر تشرين الثاني 1977.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15/10/1977 وزير الزراعة ميشال ضومط