All legislation

قرار Decision No. 67 15/10/1977

السماح باستيراد وتصدير كافة انواع الخضار ما عدا البصل

Type
قرار · Decision
Number
67
Date
15/10/1977
Official Gazette
Issue 38, 10/11/1977, p. 657
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 67 تاريخ 15/10/1977
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 19 تاريخ 3/2/1977

وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد وتصدير كافة انواع الخضار, ما عدا البصل, وذلك اعتبارا من تاريخه وحتى نهاية شهر تشرين الثاني 1977.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/10/1977 وزير الزراعة ميشال ضومط