All legislation

قرار Decision No. 354 21/04/1964

تحفيض مدة تدرج الموظفين في بلدية طرابلس

Type
قرار · Decision
Number
354
Date
21/04/1964
Official Gazette
Issue 38, 11/05/1964, p. 1531-1532
Status
In force
Amended by
قرار رقم 43 تاريخ 19/02/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 354 تاريخ 21/04/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرات الاولى والثالثة والرابعة من المادة 31 من نظام الموظفين المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 17/10/62 بحيث تصبح مدة التدرج للموظفين اربعة وعشرين شهرا بدلا من ثلاثين. - تطبق حكما وبدون حاجة الى استصدار اي نص مدة التدرج المخفضة على الموظف اعتبارا من تاريخ اول تدرج استفاد منه بعد تاريخ العمل بقرار المجلس البلدي رقم 75 تاريخ 28/3/1961 - لا يستفيد الموظف من اي حق ناتج عن تقديم التدرج من اي نوع كان - (فروق تدرج, تعويضات الخ...) الا اعتبارا من اول عام 1964

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا النظام بعد نشره في الجريدة الرسمية.

طرابلس في 21 نيسان سنة 1964 اميل خلاط