All legislation

مرسوم Decree No. 16242 05/05/1964

اعطاء تعويض شهري مقطوع لرئيس دائرة مركز الارسال في مديرية الاذاعة

Type
مرسوم · Decree
Number
16242
Date
05/05/1964
Official Gazette
Issue 38, 11/05/1964, p. 1556-1557
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16242 تاريخ 05/05/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى رئيس دائرة مركز الارسال في مديرية الاذاعة - وزارة الارشاد والانباء والسياحة تعويض نقل وانتقال شهري مقطوع, قدره /175/ مئة وخمس وسبعون ليرة لبنانية, بدل نفقات نقله وانتقاله بحكم وظيفته, بصورة متكاثرة, خارج مركز عمله في عمشيت للاشراف على مركز الارسال في بيروت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لمدة لا تتجاوز سنة واحدة

الذوق في 5 ايار 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الارشاد والانباء والسياحة الامضاء: جورج نقاش وزير المالية الامضاء: امين بيهم وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 838 تاريخ 25/3/1964 بصورة استثنائية. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح