المواد
مادة 1: يعطى رئيس دائرة مركز الارسال في مديرية الاذاعة - وزارة الارشاد والانباء والسياحة تعويض نقل وانتقال شهري مقطوع, قدره /175/ مئة وخمس وسبعون ليرة لبنانية, بدل نفقات نقله وانتقاله بحكم وظيفته, بصورة متكاثرة, خارج مركز عمله في عمشيت للاشراف على مركز الارسال في بيروت .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لمدة لا تتجاوز سنة واحدة
الذوق في 5 ايار 1964
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسين العويني
وزير الارشاد والانباء والسياحة
الامضاء: جورج نقاش
وزير المالية
الامضاء: امين بيهم
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 838 تاريخ 25/3/1964
بصورة استثنائية.
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح