المادة 1
مادة 1: تحدد مراكز الاصطياف التي يجب تعيين عرفاء ودركيين اضافيين لتأمين وتنظيم السير فيها خلال صيف عام 1967 كما يلي: مراكز الاصطياف العناصر التي يجب تعيينها
عريف دركي المجموع - محطة بحمدون 1 20 21 - بحمدون 3 3 - سوق الغرب 2 2 - برمانا 4 4 بعبدات 2 2 بكفيا 4 4 - الشوير 4 4 - غابة بولونيا 2 2 - بشري 2 2 - حمانا 6 6 - فالوغا 2 2 - سير الضنية 2 2 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 53 54