All legislation

مرسوم Decree No. 7240 08/05/1967

تحديد مراكز الاصطياف التي يجب تعيين عرفاء ودركيين اضافيين لتأمين وتنظيم- السير فيها

Type
مرسوم · Decree
Number
7240
Date
08/05/1967
Official Gazette
Issue 38, 11/05/1967, p. 688-689
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7240 تاريخ 08/05/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مراكز الاصطياف التي يجب تعيين عرفاء ودركيين اضافيين لتأمين وتنظيم السير فيها خلال صيف عام 1967 كما يلي: مراكز الاصطياف العناصر التي يجب تعيينها

عريف دركي المجموع - محطة بحمدون 1 20 21 - بحمدون 3 3 - سوق الغرب 2 2 - برمانا 4 4 بعبدات 2 2 بكفيا 4 4 - الشوير 4 4 - غابة بولونيا 2 2 - بشري 2 2 - حمانا 6 6 - فالوغا 2 2 - سير الضنية 2 2 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 53 54

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 8 ايار سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي