المادة 1
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية في انسبرك INNSBRUK النمسا.
مرسوم Decree No. 7239 08/05/1967
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية في انسبرك INNSBRUK النمسا.
مادة 2: يعين السيد فون موتنر مرخوف VAN MAUTNER MARKHOF قنصلا فخريا في انسبرك.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 8 ايار سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جورج حكيم وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي