All legislation

مرسوم Decree No. 14322 29/04/1970

انشاء لجنة مشتركة بين لبنان والاونيسكو للمركز الدولي لعلوم الانسان

Type
مرسوم · Decree
Number
14322
Date
29/04/1970
Official Gazette
Issue 38, 11/05/1970, p. 621
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 14322 تاريخ 29/04/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ لجنة تدعى "اللجنة المشتركة بين لبنان والاونيسكو" للمركز الدولي لعلوم الانسان.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة اللبنانية في اللجنة المنصوص عنها في المادة الاولى اعلاه من السادة: - الشيخ موريس الجميل رئيسا - ناظم عكاري | - بطرس ديب | - سليمان الزين | - حسن مشرفيه | اعضاء - منوال يونس | - روبير حديديان | - محي الدين مكوك | وتكون هذه الهيئة مرتبطة برئيس مجلس الوزراء مباشرة

المادة 3

مادة 3: مهمة الهيئة المنصوص عنها في المادة الثانية اعلاه: "دراسة وتحليل المشروع الاولي المقدم من الاونيسكو واعداد مشروع نهائي مع اقتراح الوسائل العملية لوضعه موضع التنفيذ".

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 نيسان 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التصميم العام الامضاء: موريس الجميل