المادة 1
مادة 1: تنشأ لجنة تدعى "اللجنة المشتركة بين لبنان والاونيسكو" للمركز الدولي لعلوم الانسان.
مرسوم Decree No. 14322 29/04/1970
مادة 1: تنشأ لجنة تدعى "اللجنة المشتركة بين لبنان والاونيسكو" للمركز الدولي لعلوم الانسان.
مادة 2: تتألف الهيئة اللبنانية في اللجنة المنصوص عنها في المادة الاولى اعلاه من السادة: - الشيخ موريس الجميل رئيسا - ناظم عكاري | - بطرس ديب | - سليمان الزين | - حسن مشرفيه | اعضاء - منوال يونس | - روبير حديديان | - محي الدين مكوك | وتكون هذه الهيئة مرتبطة برئيس مجلس الوزراء مباشرة
مادة 3: مهمة الهيئة المنصوص عنها في المادة الثانية اعلاه: "دراسة وتحليل المشروع الاولي المقدم من الاونيسكو واعداد مشروع نهائي مع اقتراح الوسائل العملية لوضعه موضع التنفيذ".
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 نيسان 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التصميم العام الامضاء: موريس الجميل