المادة 1
مادة 1: تؤلف لجنة من السادة: وزير الاقتصاد الوطني: رئيسا الاستاذ جوزف نجار | الدكتور سعيد حماده | الدكتور خليل سالم | الدكتور زهير مكداشي | اعضاء الاستاذ الياس سابا | الاستاذ محمد عطا الله | المهندس ابراهيم ابو خاطر | محي الدين عدره, رئيس مصلحة شؤون النفط في وزارة الاقتصاد الوطني عضو ومقررا مهمتها مفاوضة شركات البترول العاملة في لبنان فيما يتعلق بالاتفاقات المعقودة بين الحكومة اللبنانية وبينها, ووضع الدراسات اللازمة, واقتراح الحلول الملائمة للقضايا المتعلقة بالبترول ومشتقاته من حيث انتاجه ونقله وتكريره وتوزيعه.