All legislation

مرسوم Decree No. 12426 24/04/1969

تأليف لجنة استشارية لشؤون البترول

Type
مرسوم · Decree
Number
12426
Date
24/04/1969
Official Gazette
Issue 38, 12/05/1969, p. 607
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12426 تاريخ 24/04/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجنة من السادة: وزير الاقتصاد الوطني: رئيسا الاستاذ جوزف نجار | الدكتور سعيد حماده | الدكتور خليل سالم | الدكتور زهير مكداشي | اعضاء الاستاذ الياس سابا | الاستاذ محمد عطا الله | المهندس ابراهيم ابو خاطر | محي الدين عدره, رئيس مصلحة شؤون النفط في وزارة الاقتصاد الوطني عضو ومقررا مهمتها مفاوضة شركات البترول العاملة في لبنان فيما يتعلق بالاتفاقات المعقودة بين الحكومة اللبنانية وبينها, ووضع الدراسات اللازمة, واقتراح الحلول الملائمة للقضايا المتعلقة بالبترول ومشتقاته من حيث انتاجه ونقله وتكريره وتوزيعه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 نيسان 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: نسيم مجدلاني وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي