All legislation

مرسوم Decree No. 12428 24/04/1969

تعديل نص المادة 12 من المرسوم رقم 10658 تاريخ 28-8-1968 القاضي بتحديد اصول وشروط تسليم مكتب الفاكهة محاصيل التفاح لموسم 1968 وبيعها لحساب مسلميها

Type
مرسوم · Decree
Number
12428
Date
24/04/1969
Official Gazette
Issue 38, 12/05/1969, p. 608-609
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12428 تاريخ 24/04/1969
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 48 تاريخ 5/8/1967 وخاصة

البند 11 من المادة الاولى منه

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 الصادر بتاريخ 21/11/1939

المتضمن تعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة

بناء على المرسوم رقم 10658 تاريخ 28/8/1968

بناء على توصية مكتب الفاكهة اللبنانية بالقرار الصادر عن

مجلس ادارته بتاريخ 20/2/1969

بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 نيسان

سنة 1969

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المادة 12 من المرسوم رقم 10658 تاريخ 28/8/1968 على الوجه التالي: تصفي اللجنة الحسابات بعد الانتهاء من تصريف المحاصيل واستيفاء ثمن مبيعاتها وبموعد اقصاه نهاية شهر تموز سنة 1969 وتضع الميزانية وحساب الارباح والخسائر وتحدد حساب التصفية لكل مزارع وفقا لما- يلي: يجري حساب التصفية بتنزيل المصاريف العمومية من حاصل البيع الاجمالي ويوزع الحاصل الصافي على المزارعين بنسبة حصة كل منهم كما هي محددة في المادة التاسعة من هذا المرسوم. اذا تبين للجنة انه تعذر اجراء التصفية في المهلة المحددة, تعرض الامر على مجلس ادارة مكتب الفاكهة قبل 20 تموز 1969 ويعود لهذا المجلس الموافقة على تأجيل التصفية وتحديد موعد اخر لها. وللجنة ان تدفع بعد موافقة مجلس ادارة المكتب رصيد الثمن المضمون لكل مزارع قبل اجراء التصفية النهائية وبعد تحديدها لمقدار هذا الرصيد على ان يجري الدفع بعد استلام المحصول على وجه نهائي حسبما حددته المادة الخامسة من هذا المرسوم. اذا كان حاصل البيع الصافي اقل من مجموع القيمة المضمونة للمحاصيل المستلمة حسب احكام المادة السادسة من هذا المرسوم. فيغطى العجز من صندوق مكتب الفاكهة. واذا كان حاصل البيع الصافي اكثر من مجموع القيمة المضمونة, فيصار دفع الحصة المتبقية لكل مزارع فور الانتهاء من اجراء التصفية النهائية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور صدوره.

بعبدا في 2 نيسان 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة الامضاء: عبد اللطيف الزين وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي