المادة 1
مادة 1: يعدل نص المادة 12 من المرسوم رقم 10658 تاريخ 28/8/1968 على الوجه التالي: تصفي اللجنة الحسابات بعد الانتهاء من تصريف المحاصيل واستيفاء ثمن مبيعاتها وبموعد اقصاه نهاية شهر تموز سنة 1969 وتضع الميزانية وحساب الارباح والخسائر وتحدد حساب التصفية لكل مزارع وفقا لما- يلي: يجري حساب التصفية بتنزيل المصاريف العمومية من حاصل البيع الاجمالي ويوزع الحاصل الصافي على المزارعين بنسبة حصة كل منهم كما هي محددة في المادة التاسعة من هذا المرسوم. اذا تبين للجنة انه تعذر اجراء التصفية في المهلة المحددة, تعرض الامر على مجلس ادارة مكتب الفاكهة قبل 20 تموز 1969 ويعود لهذا المجلس الموافقة على تأجيل التصفية وتحديد موعد اخر لها. وللجنة ان تدفع بعد موافقة مجلس ادارة المكتب رصيد الثمن المضمون لكل مزارع قبل اجراء التصفية النهائية وبعد تحديدها لمقدار هذا الرصيد على ان يجري الدفع بعد استلام المحصول على وجه نهائي حسبما حددته المادة الخامسة من هذا المرسوم. اذا كان حاصل البيع الصافي اقل من مجموع القيمة المضمونة للمحاصيل المستلمة حسب احكام المادة السادسة من هذا المرسوم. فيغطى العجز من صندوق مكتب الفاكهة. واذا كان حاصل البيع الصافي اكثر من مجموع القيمة المضمونة, فيصار دفع الحصة المتبقية لكل مزارع فور الانتهاء من اجراء التصفية النهائية.