All legislation

قرار Decision No. 187 26/04/1969

انشاء بلدية في قرية حومين التحتا - قضاء النبطيه

Type
قرار · Decision
Number
187
Date
26/04/1969
Official Gazette
Issue 38, 12/05/1969, p. 610
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 187 تاريخ 26/04/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية حومين التحتا - قضاء النبطية, بلدية جديدة تعرف باسم بلدية حومين التحتا, قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية حومين التحتا وفقا للخرائط المرفقة والمميزة بالاحرف - أ - ب - ج - د - ر - ز - ه - ي,

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 نيسان 1969 وزير الداخلية الامضاء: عادل عسيران