المادة 1
مادة 1: تتألف دائرة صيانة الاتصالات في مصلحة الاتصالات في المديرية العامة للبرق والهاتف في وزارة البريد والبرق والهاتف من الوحدتين الفنيتين التاليتين: أ - رئاسة اشغال تحليل الاعمال والبرامج ب - رئاسة اشغال تنفيذ الصيانة.
مرسوم Decree No. 12433 24/04/1969
مادة 1: تتألف دائرة صيانة الاتصالات في مصلحة الاتصالات في المديرية العامة للبرق والهاتف في وزارة البريد والبرق والهاتف من الوحدتين الفنيتين التاليتين: أ - رئاسة اشغال تحليل الاعمال والبرامج ب - رئاسة اشغال تنفيذ الصيانة.
مادة 2: يجري تعديل توزيع الوظائف الدائمة في الفئة الرابعة في المديرية العامة للبرق والهاتف بعد صدور هذا المرسوم, بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف وفقا لاحكام المادة الثانية من المرسوم رقم 8376 تاريخ 30/12/1961.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 نيسان 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2928 تاريخ 26/12/68 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح