All legislation

قرار Decision No. 128 29/04/1975

السماح باستيراد البصل اليابس

Type
قرار · Decision
Number
128
Date
29/04/1975
Official Gazette
Issue 38, 12/05/1975, p. 520
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 128 تاريخ 29/04/1975
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة.

بناء على المرسوم رقم 9372 تاريخ 31/10/1974 (تأليف

الوزارة).

بناء على المادة الاولى - البند الثاني - من المرسوم

الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تنظيم وزارة الزراعة).

بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 المتعلق بتنظيم

وزارة الزراعة وخاصة المادة 37 منه.

بناء على القرار رقم 47/1 تاريخ 26/2/1975 المتعلق بتنظيم

الروزنامة الزراعية.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد البصل اليابس دون اجازة مسبقة اعتبارا من السابع من ايار 1975 وحتى نهاية العشرين منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 نيسان 1975 وزير الزراعة سليمان العلي