المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد البصل اليابس دون اجازة مسبقة اعتبارا من السابع من ايار 1975 وحتى نهاية العشرين منه.
قرار Decision No. 128 29/04/1975
ان وزير الزراعة.
بناء على المرسوم رقم 9372 تاريخ 31/10/1974 (تأليف
الوزارة).
بناء على المادة الاولى - البند الثاني - من المرسوم
الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تنظيم وزارة الزراعة).
بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 المتعلق بتنظيم
وزارة الزراعة وخاصة المادة 37 منه.
بناء على القرار رقم 47/1 تاريخ 26/2/1975 المتعلق بتنظيم
الروزنامة الزراعية.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسمح باستيراد البصل اليابس دون اجازة مسبقة اعتبارا من السابع من ايار 1975 وحتى نهاية العشرين منه.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 نيسان 1975 وزير الزراعة سليمان العلي