All legislation

قرار Decision No. 107 29/04/1963

تمديد مفعول قرار وقف نظام الاجراء في وزارة الزراعة

Type
قرار · Decision
Number
107
Date
29/04/1963
Official Gazette
Issue 38, 13/05/1963, p. 1778-1779
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 107 تاريخ 29/04/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد مفعول القرار رقم 234/1 تاريخ 20 اب سنة 1962 لمدة اقصاها 31 تموز سنة 1963 .

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 29 نيسان سنة 1963 وزير الزراعة بالوكالة الامضاء: مجيد ارسلان وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 914 تاريخ 23/4/1962 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح