المادة 1
مادة 1: يمدد مفعول القرار رقم 234/1 تاريخ 20 اب سنة 1962 لمدة اقصاها 31 تموز سنة 1963 .
قرار Decision No. 107 29/04/1963
مادة 1: يمدد مفعول القرار رقم 234/1 تاريخ 20 اب سنة 1962 لمدة اقصاها 31 تموز سنة 1963 .
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 29 نيسان سنة 1963 وزير الزراعة بالوكالة الامضاء: مجيد ارسلان وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 914 تاريخ 23/4/1962 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح