ن رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي الصادر بتاريخ
26/12/1961 ولا سيما المادة 11 منه
بناء على المرسوم رقم 17223 تاريخ 21/8/1964
بناء على المرسوم رقم 2516 تاريخ 14/11/1959
وبما ان الادارة تبحث حاليا اعادة النظر في تنظيم تعليم
القانون في المعاهد الخاصة وطرق اجراء الامتحانات فيها
وبعد استطلاع رأي مجلس التعليم العالي واستشارة مجلس
شورى الدولة
وبناء على اقتراح وزيري التربية الوطينة والعدل
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
24/3/1965
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤلف لجنة من السادة: 1- الدكتور غالب شاهين وزير التربية الوطنية رئيسا 2- الدكتور صبحي محمصاني النائب والاستاذ في كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية عضوا 3- الدكتور بطرس ديب عميد كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية عضوا 4- وفيق القصار عميد كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية سابقا عضوا 5- نمر هبي نقيب المحامين عضوا 6- انطوان بارود رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل عضوا وتكلف وضع مشروع تفصيلي للمعاهد الخاصة التي تدرس القانون في لبنان, يشتمل على النقاط المنصوص عنها في المادة 11 من قانون تنظيم التعليم العالي الصادر في 26/12/1961, على ان يقدم المشروع في مهلة اقصاها شهران من تاريخ صدور هذا المرسوم.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
الذوق في 30 نيسان سنة 1965
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسين العويني
وزير التربية الوطينة
الامضاء: غالب شاهين
وزير العدل
الامضاء: نسيم مجدلاني