All legislation

مرسوم Decree No. 1699 30/04/1965

ادخال تعديل على القانون الموضوع موضوع التنفيذ بالمرسوم رقم 7277 تاريخ 7 آب 1961 وتعديلاته وتعديل اعتمادات الدفع الملحوظة لغاية 1964 والمقدرة لسنة 1965 وتحويل اعتمادات لمصلحة الليطاني

Type
مرسوم · Decree
Number
1699
Date
30/04/1965
Official Gazette
Issue 38, 13/05/1965, p. 650-651
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 1699 تاريخ 30/04/1965
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم

7277 تاريخ 7 اب سنة 1961 القاضي بتخصيص اعتمادات مجموعها

/450/ مليون ليرة, تنفق خلال خمس سنوات

بناء على المراسيم رقم 8409 تاريخ 30/12/1961 ورقم 8981 تاريخ

13/3/962 ورقم 10716 تاريخ 1/10/1962 ورقم 12964 تاريخ 7/5/1963

ورقم 13601 تاريخ 16/8/1963 ورقم 13574 تاريخ 16/8/1963

ورقم 14050 تاريخ 10/10/63 ورقم 15752 تاريخ 13/3/964 ورقم

15753 تاريخ 13/3/964 ورقم 16189 تاريخ 24/4/964 ورقم 16188

تاريخ 24/4/1964 ورقم 16425 تاريخ 25/5/64 ورقم 16449 تاريخ

26/5/1964 ورقم 714 تاريخ 4/1/1965 ورقم 1127 تاريخ

25/2/1965, القاضية بتعديل الجدولين رقم 2 و3 المرفقين بالقانون

المنشور بالمرسوم رقم 7277 تاريخ 7 اب 1961

بناء على القانون رقم 14/65 موازنة عام 1965 المنشور بتاريخ

17/2/1965

بناء على قانون 25 اب سنة 1954 القاضي بفتح اعتمادات

للتجفيف ولاقنية الري ومياه الشفة في محافظة البقاع.

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

وبناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28 نيسان 1965

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تدخل التعديلات الواردة فيما يلي على الجدول رقم 2 الملحق بالقانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 7277 تاريخ 7 اب سنة 1961 والمعدل بموجب المراسيم المبنية اعلاه. مياه الري (جدول رقم 2) د- محافظة الجنوب اولا- بدلا من 1- استملاكات واقنية ري القاسمية وراس العين (صور) 2750000 ل ل تنسيب 13- 218- 4- 1 يقرأ. 1- استملاكات واقنية ري القاسمية ورأس العين (صور) 750000 ل ل تنسيب 13- 218- 4- 1 ثانيا- يحول الفرق الناتج عن تعديل المشروع اعلاه: من تنسيب : 13- 218- 4- 12 2000000 ثالثا- والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: تحول الى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني اشغال سدود وانهر ومشاريع ري في محافظة الجنوب المرصد لها اعتماد في التنسيب الجديد 13- 218- 4- 12 وفقا للتعديل الملحوظ في المادة الاولى اعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينقل بعد التعديل اعلاه من الجزء الثالث في موازنة وزارة الاشغال العامة النقل لعام 1965 الباب 13 الفصل 218 البند 4 الفقرة 12 مبلغ/2000000/ مليوني ليرة لبنانية الى موازنة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كما يلي: باب الواردات : البند 2 مشاريع الري والسدود والانهر 2000000 ل ل ويجري توزيع هذا المبلغ على اشغال الري والسدود والانهر في محافظة الجنوب بقرار من مجلس ادارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني.

المادة 4

مادة 4: ينقل من الجزء الثالث الباب 13 الفصل 126 البند 7 الفقرة 1 من موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل لعام 1964 والمدورة ارصدتها غير المستعملة الى موازنة عام 1965 بموجب القرار رقم 302/1 تاريخ 22/1/1965 مبلغ وقدره/25000/ ل ل الى موازنة "اعمال الري والمياه" الملحقة بموازنة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني: الباب 2- النفقات الفصل 2- نفقات اشغال الري والمياه البند 6- سدود وبحيرات جبلية 25000 ل ل

المادة 5

مادة 5: تصرف الاعتمادات المنقولة بموجب المادتين الثالثة والرابعة اعلاه لحساب موازنة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وتؤخذ ايرادا في حساب هذه الاخيرة.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 30 نيسان سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل