All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 120 12/06/1959

تعديل نظام المحاكم الشرعية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
120
Date
12/06/1959
Official Gazette
Issue 38, 13/07/1959, p. 1124-1125
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 12/06/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المواد 10 و11 و252 الى 266 من المرسوم الاشتراعي رقم 241 تاريخ 4 تشرين الثاني 1942 وابدلت منها الاحكام التالية: المادة 10 الجديدة- اذا تعذر تأليف المحكمة العليا بكاملها او باكثريتها من قضاتها الاصليين للنظر في قضية ما ينتدب لتأمين تشكيلها قضاة مدنيون من مذهبها بمرسوم يصدر بناء على اقتراح مرجع المحاكم الشرعية. المادة 11 الجديدة- كل محكمة من المحكمتين العليين يرأسها رئيسها على انه اذا تغيب رئيس المحكمة العليا او تعذر حضوره فيقوم بادارتها المستشار الاقدم فيها وينضم اليها المستشار الاضافي او قاضي بدائي ينتدبه رئيسها او من يقوم مقامه. يمكن ان يرخص للقضاة البدائيين عقد جلساتهم خارج مراكزهم بقرار من مرجع المحاكم الشرعية بعد موافقة مجلس القضاء الشرعي. المادة 252 الجديدة- بالاضافة الى الشروط العامة المنصوص عليها في قانون الموظفين لا يعين احد في ملاك المساعدين القضائيين الا اذا كان من مذهب المحكمة ذات العلاقة. المادة 253 الجديدة- يؤلف المجلس التأديبي لكل من المذهبين من مستشار من المحكمة العليا رئيسا وقاضيين شرعيين عضوين, يعينون بقرار من مرجع المحاكم الشرعية ويقوم لدى هذا المجلس بوظيفة الادعاء العام القاضي المنتدب للنيابة العامة لدى المحكمة العليا. المادة 354 الجديدة- يرتدي المساعد القضائي ثوبه الديني المادة 255 الجديدة- فيما عدا الاستثناءات المبينة في المواد السابقة تطبق على- المساعدين القضائيين الاحكام الواردة في نظام الموظفين, على ان يقوم مجلس - القضاء الشرعي الاعلى مقام مجلس الخدمة المدنية

المادة 2

مادة 2: تنشأ محكمة شرعية سنية بدائية لقضاءي بعلبك والهرمل ويكون مركز عملها بعلبك. يضاف الى ملاك القضاة الشرعين السنيين قاض واحد والى ملاك المساعدين القضائيين السنيين كاتبان ومباشر

المادة 3

مادة 3: تنقل وظيفة مدير ايتام في بيروت وطرابلس من ملاك المساعدين القضائيين السنيين الى ملاك القضاة البدائيين وتطبق في تعيينهما الشروط المفروضة للقضاة

المادة 4

مادة 4: يضاف الى ملاك المدرسين المحدد بالمرسوم الاشتراعي رقم 52 تاريخ 12 آذار 1953 العدد التالي: مدرس سني- عكار 2 مدرس شيعي- الهرمل 2 الضنية 1 بعلبك 1 جبل لبنان 1 جبل لبنان 1

المادة 5

مادة 5: يمكن خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي تعيين قضاة الشرع من المحامين الذين مارسوا المهنة خمس سنوات بدون شرط الامتحان

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره

بيروت في 12 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية والاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والفنون الجميلة والصحة العامة والزراعة الامضاء: بيار الجميل