المادة 1
مادة 1: الغيت المواد 10 و11 و252 الى 266 من المرسوم الاشتراعي رقم 241 تاريخ 4 تشرين الثاني 1942 وابدلت منها الاحكام التالية: المادة 10 الجديدة- اذا تعذر تأليف المحكمة العليا بكاملها او باكثريتها من قضاتها الاصليين للنظر في قضية ما ينتدب لتأمين تشكيلها قضاة مدنيون من مذهبها بمرسوم يصدر بناء على اقتراح مرجع المحاكم الشرعية. المادة 11 الجديدة- كل محكمة من المحكمتين العليين يرأسها رئيسها على انه اذا تغيب رئيس المحكمة العليا او تعذر حضوره فيقوم بادارتها المستشار الاقدم فيها وينضم اليها المستشار الاضافي او قاضي بدائي ينتدبه رئيسها او من يقوم مقامه. يمكن ان يرخص للقضاة البدائيين عقد جلساتهم خارج مراكزهم بقرار من مرجع المحاكم الشرعية بعد موافقة مجلس القضاء الشرعي. المادة 252 الجديدة- بالاضافة الى الشروط العامة المنصوص عليها في قانون الموظفين لا يعين احد في ملاك المساعدين القضائيين الا اذا كان من مذهب المحكمة ذات العلاقة. المادة 253 الجديدة- يؤلف المجلس التأديبي لكل من المذهبين من مستشار من المحكمة العليا رئيسا وقاضيين شرعيين عضوين, يعينون بقرار من مرجع المحاكم الشرعية ويقوم لدى هذا المجلس بوظيفة الادعاء العام القاضي المنتدب للنيابة العامة لدى المحكمة العليا. المادة 354 الجديدة- يرتدي المساعد القضائي ثوبه الديني المادة 255 الجديدة- فيما عدا الاستثناءات المبينة في المواد السابقة تطبق على- المساعدين القضائيين الاحكام الواردة في نظام الموظفين, على ان يقوم مجلس - القضاء الشرعي الاعلى مقام مجلس الخدمة المدنية