The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 16

المادة 16

مادة 16: يفصل القاضي البدائي والقاضي البدائي المعاون بالدرجة الاخيرة في القضايا المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها خمسمئة ليرة لبنانية

المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/188213/article/16/