The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 27

المادة 27

مادة 27: تنظر المحكمة الاستئنافية في استئناف الاحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الاولى التابعة لها, وفي القضايا الجنائية الواقعة في نطاق المحافظة, وفي سائر القضايا الداخلة في صلاحيتها بمقتضى القوانين المرعية. الا ان جنايات القتل الواقعة في نطاق محافظات لبنان الشمالي وجبل لبنان ولبنان الجنوبي والبقاع, والمنصوص عليها في المواد 547 و548 و549 و550 و560 من قانون العقوبات فتنظر بها محكمة جنايات بيروت عندما تكون رؤيتها في محل وقوعها من شأنها الاخلال بالامن العام, ويقرر ذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء

المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/188213/article/27/