The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 29

المادة 29

مادة 29: اذا تعذر على احد القضاة التابعين لمحكمة استئنافية واحدة, سواء كان من قضاة محاكم الدرجة الاولى او محكمة الاستئناف نفسها ام من قضاة النيابة والتحقيق والاحالة القيام بوظيفته لاي سبب كان فلرئيس محكمة الاستئناف ان ينتدب قاضيا بدائيا او استئنافيا لتأمين اعمال القاضي المذكور

المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/188213/article/29/