المادة 36
مادة 36: تتألف محكمة التمييز من ثلاث غرف مدنية وغرفة جزائية توزع الاعمال بين الغرف المدنية بقرار من الرئيس الاول يمكن ان يحول من غرفة الى اخرى قسم من الدعاوى المدنية والجزائية بقرار من الرئيس الاول يرأس الرئيس الاول الغرفة المدنية الاولى ويحق له ان يرأس اية غرفة من الغرف المدنية والجزائية