The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 43

المادة 43

مادة 43: يدخل في وظائف النائب العام: 1- طلب نقض الاحكام الجزائية القابلة التمييز بمقتضى هذا المرسوم الاشتراعي 2- طلب نقض الاحكام المدنية الصادرة عن محاكم الاستئناف في الاحوال التي تكون النيابة العامة فيها فريقا اصليا وفي الاحوال المتعلقة بالنظام العام 3- ابداء المطالعة في القضايا الجزائية على اطلاقها وفي القضايا المدنية المنصوص عليها في المادة 408 من قانون الاصول المدنية المعروضة على محكمة التمييز

المادة 43 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/188213/article/43/