المادة 7
مادة 7: عند وجود اسباب هامة, لوزير العدل ان يطلب الى مجلس القضاء الاعلى في مدة ثمانية ايام اعادة النظر في قراره المتضمن الانهاء بالقضاة البدائيين والقضاة البدائيين المعاونين. واذا لم يعدل قراره يصدر مرسوم التعيين وفاقا لهذا القرار
مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 In force
مادة 7: عند وجود اسباب هامة, لوزير العدل ان يطلب الى مجلس القضاء الاعلى في مدة ثمانية ايام اعادة النظر في قراره المتضمن الانهاء بالقضاة البدائيين والقضاة البدائيين المعاونين. واذا لم يعدل قراره يصدر مرسوم التعيين وفاقا لهذا القرار
المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/188213/article/7/