المادة 9
مادة 9: يفصل القاضي البدائي: 1- من المواد المدنية والتجارية: جميع القضايا غير المحالة على محاكم اخرى. 2- من المواد الجزائية: جميع المخالفات والجنح غير المحالة على محاكم اخرى
مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 In force
مادة 9: يفصل القاضي البدائي: 1- من المواد المدنية والتجارية: جميع القضايا غير المحالة على محاكم اخرى. 2- من المواد الجزائية: جميع المخالفات والجنح غير المحالة على محاكم اخرى
المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/188213/article/9/