All legislation

قرار Decision No. 46 07/08/2003

تكليف قائمقام مرجعيون باعمال مجلس بلدية بليدا

Type
قرار · Decision
Number
46
Date
07/08/2003
Official Gazette
Issue 38, 14/08/2003, p. 4647-4648
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 46 تاريخ 07/08/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118

تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات)

لا سيما المادة 24 منه,

بناء على القانون رقم 665 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في

قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون

البلديات وقانون المختارين),

بناء على القرار رقم 291 تاريخ

06/06/2003 انشاء بلدية في بلدة بليدا-

قضاء مرجعيون-محافظة النبطية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتولى قائمقام مرجعيون ـ محافظة النبطية, القيام بأعمال مجلس بلدية بليدا ـ قضاء مرجعيون, بصورة مؤقتة, حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/8/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر