المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة كونين ـ قضاء بنت جبيل في محافظة النبطية, بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية كونين".
قرار Decision No. 436 07/08/2003
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على القانون رقم 247 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في
قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,
بناء على الطلب المقدم من اهالي بلدة كونين المسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات
تحت رقم 9820 تاريخ 31/07/2003,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة كونين ـ قضاء بنت جبيل في محافظة النبطية, بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية كونين".
مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية كونين وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار والموقعة من مخاتير القرى المحيطة ووفقا للوائح المرفقة بالملف.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 آب 2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر