المادة 1
مادة 1: ينقل مقر الاتحاد اللبناني للايكيدو, المرخص بموجب قرار الترخيص رقم 569/م/98 تاريخ 1/6/1998, من منطقة صربا, قضاء كسروان, محافظة جبل لبنان, إلى محافظة جبل لبنان, قضاء المتن, منطقة الجديدة.
قرار Decision No. 174 02/08/2003
ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
24/12/2001,
بناء على المرسوم 6997 تاريخ
11/09/1996 وتعديلاته,
بناء على قرار الترخيص رقم 569/م/98
تاريخ 01/06/1998 (القاضي بتأسيس
الاتحاد اللبناني للايكيدو),
بناء على اقتراح المدير العام
للشباب والرياضة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل مقر الاتحاد اللبناني للايكيدو, المرخص بموجب قرار الترخيص رقم 569/م/98 تاريخ 1/6/1998, من منطقة صربا, قضاء كسروان, محافظة جبل لبنان, إلى محافظة جبل لبنان, قضاء المتن, منطقة الجديدة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 آب 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان