All legislation

قرار Decision No. 174 02/08/2003

نقل مقر للاتحاد اللبناني للايكيدو من صربا الى الجديدة قضاء المتن

Type
قرار · Decision
Number
174
Date
02/08/2003
Official Gazette
Issue 38, 14/08/2003, p. 4671
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 174 تاريخ 02/08/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

24/12/2001,

بناء على المرسوم 6997 تاريخ

11/09/1996 وتعديلاته,

بناء على قرار الترخيص رقم 569/م/98

تاريخ 01/06/1998 (القاضي بتأسيس

الاتحاد اللبناني للايكيدو),

بناء على اقتراح المدير العام

للشباب والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل مقر الاتحاد اللبناني للايكيدو, المرخص بموجب قرار الترخيص رقم 569/م/98 تاريخ 1/6/1998, من منطقة صربا, قضاء كسروان, محافظة جبل لبنان, إلى محافظة جبل لبنان, قضاء المتن, منطقة الجديدة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 آب 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان