ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 08/01/1963 (الاجازة للحكومة ان تنقل
الاعتمادات المخصصة للاشغال والتجهيزات من ادارة الى اخرى) لا سيما المادة الرابعة منه,
بناء على القانون رقم 497 تاريخ
30/01/2003 (موازنة عام 2003),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الاشغال العامة والنقل والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/07/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحول الاعتماد الملحوظ في الجزء الثاني "ب" من موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية لعام 2003 والبالغة قيمته /2000000000/ل.ل. فقط مليارا ليرة لبنانية إلى موازنة مجلس الإنماء والإعمار وذلك وفقا للتنسيب التالي: الجزء الثاني "ب" الباب التاسع ـ وزارة الاشغال العامة والنقل. الفصل 115 ـ أعمال البنية التحتية في مدينة طرابلس. الوظيفة 242 ـ الاسكان والتنظيم المدني. البند 229 ـ نفقات أخرى تتعلق بالأصول الثابتة المادية. الفقرة 1 ـ نفقات دروس واستشارات ومراقبة. النبذة 9 ـ نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة (مساهمة لمجلس الإنماء والإعمار). /2000000000/ل.ل. (فقط مليارا ليرة لبنانية).
مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية ـ لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ إيرادا في حساب هذا الأخير ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.
بعبدا في 4 آب 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة