ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية بلادي خضرا" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم
5353/2 تاريخ 31/10/2002,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة:"جمعية بلادي خضراء". مركزها: بيروت ـ الروشة ـ شارع بوليفار ـ ملك الحزب السوري القومي الاجتماعي. غايتها: 1 ـ السعي مع الجهات المختصة للحفاظ على البيئة من خلال توعية المجتمع الأهلي على المخاطر البيئية الناتجة عن النشاطات الانسانية ومكافحة التصحر. 2- القيام بنشاطات بيئية وانمائية في المناطق المحتاجة. 3- تطبيق التربية البيئية. 4- التعاون مع الجهات المختصة لوضع اطار علمي لسياسة وادارة بيئية مستديمة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء. المؤسسون السادة: الامير نصر الامير صالح الحرفوش بيار حبيب عساف نشات نجيب الطويل حماده رؤوف ابراهيم ريدان جورج مجيد خليل ميرا عبد الله زخريا ادوار امين حداد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الامير نصر الامير صالح الحرفوش .
مادة 2: على الهيئة التأسيسة استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 04/08/2003
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر