All legislation

مرسوم Decree No. 10610 05/08/2003

نقل السيد سامي قرنفل سفير لبنان في القاهرة وتعيينه رئيسا لبعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة

Type
مرسوم · Decree
Number
10610
Date
05/08/2003
Official Gazette
Issue 38, 14/08/2003, p. 4571-4572
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10610 تاريخ 05/08/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ

18/06/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية

والمغتربين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ

18/08/1979 والقانونين رقم 13/80

تاريخ 17/05/1980 ورقم 244 تاريخ

12/07/1993 (تعديل بعض احكام نظام

وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد

وظائف السلك الخارجي),

بناء على اقتراح وزير الخارجية

والمغتربين,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 614 تاريخ 19/07/2003,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 03/07/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد سامي قرنفل, سفير لبنان في القاهرة, من مركز عمله الحالي, وعين رئيسا لبعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك, دون تعديل في الرتبة والراتب (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آب 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة