المادة 1
مادة 1: نقل السيد سامي قرنفل, سفير لبنان في القاهرة, من مركز عمله الحالي, وعين رئيسا لبعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك, دون تعديل في الرتبة والراتب (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 10610 05/08/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ
18/06/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية
والمغتربين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ
18/08/1979 والقانونين رقم 13/80
تاريخ 17/05/1980 ورقم 244 تاريخ
12/07/1993 (تعديل بعض احكام نظام
وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد
وظائف السلك الخارجي),
بناء على اقتراح وزير الخارجية
والمغتربين,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 614 تاريخ 19/07/2003,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 03/07/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل السيد سامي قرنفل, سفير لبنان في القاهرة, من مركز عمله الحالي, وعين رئيسا لبعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك, دون تعديل في الرتبة والراتب (مركز شاغر).
مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 آب 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة