ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 493 تاريخ 12/12/2002 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/07/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعفى من جميع الرسوم والغرامات الجمركية المترتبة عن عبورها من لبنان إلى سوريا, السيارات المسجلة في قيود وزارة الدفاع السورية بالرقم 12737 تاريخ 1/8/1996 والرقم 8754 تاريخ 31/5/1997 وتسدد البيانات الجمركية والاذونات الخاصة العائدة لها وهي التالية:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 آب 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة