ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 8938 تاريخ 05/05/1947 المتعلق بتخطيطات طرق في منطقة بساتين طرابلس العقارية,
بناء على المرسوم رقم 1915 تاريخ 14/09/1971 وتعديلاته (تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقتي طرابلس والمينا قسم من رأس مسقا والبدواي),
بناء على قرار مجلس بلدية طرابلس رقم 303 تاريخ 19/08/2002,
بناء على قرار مجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم 12 تاريخ 12/03/2003,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 26/06/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الأصفر والبراحات التابعة لها المبينة باللون الأخضر على الخريطة الإجمالية الموضوعة بمقياس 2000/1, وعلى الخرائط التفصيلية الأربعة) (32.F.36 F.35 F.33 F) الموضوعة بمقياس 500/1 المرفقة بهذا المرسوم وذلك في منطقة بساتين طرابلس العقارية (قضاء: طرابلس).
مادة 2: الغيت الأقسام من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 8938 تاريخ 5/5/1947, (المؤكد بالمرسوم رقم 1915 تاريخ 14/9/1971) والبراحات التابعة لها المبينة بخطوط حمراء مائلة على ذات الخرائط المذكورة في المادة الأولى أعلاه, وذلك في منطقة بساتين طرابلس العقارية (قضاء طرابلس).
مادة 3: إذا حدث اختلاف بين الخريطة الموضوعة بمقياس 2000/1 والخرائط التفصيلية الموضوعة بمقياس 500/1, تعتمد الخرائط التفصيلية.
مادة 4: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط والبراح المصدقين في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة, كذلك ترفع إشارة التخطيط عن صحيفة كل من العقارات التي الغي التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 8938 تاريخ 5/5/1947 (المؤكد بالمرسوم رقم 1915 تاريخ 14/9/1971) عنها والمبينة أرقامها على ذات اللائحة بذات المرسوم وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 آب 2003
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي