All legislation

مرسوم Decree No. 10619 11/08/2003

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة السياحة لعام 2003

Type
مرسوم · Decree
Number
10619
Date
11/08/2003
Official Gazette
Issue 38, 14/08/2003, p. 4643-4644
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10619 تاريخ 11/08/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير السياحة ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /18000000/ل.ل. (فقط ثمانية عشر مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب التاسع عشر ـ وزارة السياحة. الفصل 1 ـ المديرية العامة للشؤون السياحية. الوظيفة 343 ـ السياحة والفنادق والمطاعم. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 1 ـ لوازم مكتبية. النبذة 9 ـ لوازم مكتبية أخرى. /18000000/ل.ل. (فقط ثمانية عشر مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 آب 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير السياحة الإمضاء: علي حسين عبد الله وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة