All legislation

مرسوم Decree No. 10614 09/08/2003

تصديق تخطيط الطريق الزراعية رقم 273 الممتدة من ياطر الى طير هرما قسم- 2- محافظة النبطية- قضاء بنت جبيل

Type
مرسوم · Decree
Number
10614
Date
09/08/2003
Official Gazette
Issue 38, 14/08/2003, p. 4627
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10614 تاريخ 09/08/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ 10/07/1963 (احداث المشروع الاخضر),

بناء على المراسيم ذات الارقام 13785 و13786 و13789 تاريخ 09/09/1963 (تنظيم المشروع الاخضر),

بناء على طلب مكتب تنفيذ المشروع الاحضر رقم 1040 تاريخ 14/05/2003,

وبناء على اقتراح وزير الزراعة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية رقم 273 الممتدة من ياطر إلى طير هرما قسم ـ 2 ـ محافظة النبطية قضاء بنت جبيل من الوتد رقم 0.P إلى الوتد رقم 139.P.F الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الأخضر والمبين باللون الأخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 آب 2003 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الإمضاء: علي حسن خليل