All legislation

قرار Decision No. 1193 07/08/2003

الترخيص بادخال صنف سجائر من منشأ الماني

Type
قرار · Decision
Number
1193
Date
07/08/2003
Official Gazette
Issue 38, 14/08/2003, p. 4651-4652
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 1193 تاريخ 07/08/2003
Source
Lebanese University

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تأليف الحكومة),

بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ 30/01/1935 (احتكار التبغ والتنباك),

بناء على المرسوم الاشتراع رقم 151 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك),

بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ 27/09/1994 (نظام ترخيص استيراد المنتوجات التبغية وبيعها في لبنان),

بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك بكتابها رقم 347 تاريخ 22/07/2003,

وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية العام باحالته تاريخ 31/07/2000 وراي مفوض الحكومة بكتابه رقم 743 تاريخ 22/07/2003,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنف سجائر بنكهتي فول فلافور ولايتس, مصنع في ألمانيا من قبل شركة سامبورنا آسيا ب.ت.ي. سنغافورة, وبيعها في السوق اللبنانية وفق المواصفات التالية:

المادة 2

مادة 2: تحدد أسعار بيع هذه الأصناف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد بشأن أصناف السجائر المستوردة.

المادة 3

مادة 3: يخضع هذا الترخيص لأحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/9/1994.

المادة 4

مادة 4: تعتمد لتطبيق أحكام هذا القرار, احصاءات المبيعات التي تضعها إدارة الحصر, ولا يحق لأي كان الاعتراض عليها أو الطعن بصحتها.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم, ويعمل به فور صدوره.

7 ـ آب 2003 وزير المالية فؤاد السنيورة