المادة 1
مادة 1: يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنف سجائر بنكهتي فول فلافور ولايتس, مصنع في ألمانيا من قبل شركة سامبورنا آسيا ب.ت.ي. سنغافورة, وبيعها في السوق اللبنانية وفق المواصفات التالية:
قرار Decision No. 1193 07/08/2003
ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تأليف الحكومة),
بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ 30/01/1935 (احتكار التبغ والتنباك),
بناء على المرسوم الاشتراع رقم 151 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك),
بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ 27/09/1994 (نظام ترخيص استيراد المنتوجات التبغية وبيعها في لبنان),
بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك بكتابها رقم 347 تاريخ 22/07/2003,
وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية العام باحالته تاريخ 31/07/2000 وراي مفوض الحكومة بكتابه رقم 743 تاريخ 22/07/2003,
يقرر ما يلي:
مادة 1: يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنف سجائر بنكهتي فول فلافور ولايتس, مصنع في ألمانيا من قبل شركة سامبورنا آسيا ب.ت.ي. سنغافورة, وبيعها في السوق اللبنانية وفق المواصفات التالية:
مادة 2: تحدد أسعار بيع هذه الأصناف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد بشأن أصناف السجائر المستوردة.
مادة 3: يخضع هذا الترخيص لأحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/9/1994.
مادة 4: تعتمد لتطبيق أحكام هذا القرار, احصاءات المبيعات التي تضعها إدارة الحصر, ولا يحق لأي كان الاعتراض عليها أو الطعن بصحتها.
مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم, ويعمل به فور صدوره.
7 ـ آب 2003 وزير المالية فؤاد السنيورة