All legislation

مرسوم Decree No. 10601 04/08/2003

انهاء خدمة المدعي العام لدى ديوان المحاسبة القاضي سليمان شفيق طرابلسي

Type
مرسوم · Decree
Number
10601
Date
04/08/2003
Official Gazette
Issue 38, 14/08/2003, p. 4556
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10601 تاريخ 04/08/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته

(نظام الموظفين),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (احكام تتعلق بديوان

المحاسبة),

بناء على المرسوم رقم 8684 تاريخ

01/07/1996 (تعيين مدعي عام لدى ديوان

المحاسبة),

بناء على الاستدعاء المقدم من القاضي سليمان

طرابلسي بتاريخ 07/07/2003 والذي يطلب فيه

انهاء خدمته لدى ديوان المحاسبة,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

24/07/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنهى خدمة المدعي العام لدى ديوان المحاسبة القاضي سليمان شفيق طرابلسي (رقمه المالي 152) بناء على طلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.

بعبدا في 4 آب 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة