المادة 1
مادة 1: تنهى خدمة المدعي العام لدى ديوان المحاسبة القاضي سليمان شفيق طرابلسي (رقمه المالي 152) بناء على طلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مرسوم Decree No. 10601 04/08/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته
(نظام الموظفين),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (احكام تتعلق بديوان
المحاسبة),
بناء على المرسوم رقم 8684 تاريخ
01/07/1996 (تعيين مدعي عام لدى ديوان
المحاسبة),
بناء على الاستدعاء المقدم من القاضي سليمان
طرابلسي بتاريخ 07/07/2003 والذي يطلب فيه
انهاء خدمته لدى ديوان المحاسبة,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
24/07/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تنهى خدمة المدعي العام لدى ديوان المحاسبة القاضي سليمان شفيق طرابلسي (رقمه المالي 152) بناء على طلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.
بعبدا في 4 آب 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة