All legislation

مرسوم Decree No. 10604 04/08/2003

تعديل المرسوم رقم 10874 تاريخ 26/08/1997 القاضي بتصديق مشروع انشاء خزان وحفر آبار وتخطيط طريق في منطقة الدامور العقارية لزوم تأمين موارد اضافية من مياه الشفة لمنطقتي القبة وعرمون (محافظة جبل لبنان-قضاء الشوف)

Type
مرسوم · Decree
Number
10604
Date
04/08/2003
Official Gazette
Issue 38, 14/08/2003, p. 4556-4557
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 10604 تاريخ 04/08/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على ضرورة تعديل المرسوم رقم 10874 تاريخ 26/08/1997 لاسباب فنية,

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 1003/2002/أ تاريخ 22/10/2002,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي من مشروع انشاء خزان وحفر آبار وتخطيط طريق في منطقة الدامور العقارية لزوم تأمين موارد إضافية من مياه الشفة لمنطقتي القبة وعرمون (محافظة جبل لبنان ـ قضاء الشوف) الأقسام المبينة بالخطوط المائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع إشارة المرسوم رقم 10874 تاريخ 26/8/1997 عن أقسام العقارات الواقعة ضمن الأقسام الملغاة بموجب المادة الأولى أعلاه, والمبينة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: صدق تعديل المرسوم رقم 10874 تاريخ 26/8/1997 القاضي بتصديق مشروع انشاء خزان وحفر آبار وتخطيط طريق في منطقة الدامور العقارية لزوم تأمين موارد إضافية من مياه الشفة لمنطقتي القبة وعرمون (محافظة جبل لبنان ـ قضاء الشوف) بحيث تضاف إليه الأقسام المبينة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: تستملك أقسام العقارات المضافة بموجب المادة الثالثة والمبينة على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 آب 2003 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: أيوب حميد