المادة 1
مادة 1: الغي من مشروع انشاء خزان وحفر آبار وتخطيط طريق في منطقة الدامور العقارية لزوم تأمين موارد إضافية من مياه الشفة لمنطقتي القبة وعرمون (محافظة جبل لبنان ـ قضاء الشوف) الأقسام المبينة بالخطوط المائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 10604 04/08/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على ضرورة تعديل المرسوم رقم 10874 تاريخ 26/08/1997 لاسباب فنية,
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 1003/2002/أ تاريخ 22/10/2002,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي من مشروع انشاء خزان وحفر آبار وتخطيط طريق في منطقة الدامور العقارية لزوم تأمين موارد إضافية من مياه الشفة لمنطقتي القبة وعرمون (محافظة جبل لبنان ـ قضاء الشوف) الأقسام المبينة بالخطوط المائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ترفع إشارة المرسوم رقم 10874 تاريخ 26/8/1997 عن أقسام العقارات الواقعة ضمن الأقسام الملغاة بموجب المادة الأولى أعلاه, والمبينة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 3: صدق تعديل المرسوم رقم 10874 تاريخ 26/8/1997 القاضي بتصديق مشروع انشاء خزان وحفر آبار وتخطيط طريق في منطقة الدامور العقارية لزوم تأمين موارد إضافية من مياه الشفة لمنطقتي القبة وعرمون (محافظة جبل لبنان ـ قضاء الشوف) بحيث تضاف إليه الأقسام المبينة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 4: تستملك أقسام العقارات المضافة بموجب المادة الثالثة والمبينة على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 آب 2003 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: أيوب حميد