المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /170000000/ل.ل. (فقط ماية وسبعون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الحادي عشر ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 3 ـ المديرية العامة للتعليم العالي. الوظيفة 215 ـ التعليم الجامعي. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 9 ـ نفقات شتى. النبذة 1 ـ رسوم وضرائب مختلفة (اعباء تغطية رسوم التسجيل الطلبة السوريين للأعوام 2000/2003). /170000000/ل.ل. (فقط ماية وسبعون مليون ليرة لبنانية).