All legislation

مرسوم Decree No. 10599 04/08/2003

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي-المدير- ية العامة للتعليم العالي-لعام 2003

Type
مرسوم · Decree
Number
10599
Date
04/08/2003
Official Gazette
Issue 38, 14/08/2003, p. 4592-4593
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10599 تاريخ 04/08/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على قرار التدوير رقم 123/1 تاريخ

17/02/2003,

بناء على قراري مجلس الوزراء رقم 35 تاريخ

06/03/2003 ورقم 64 تاريخ 05/06/2003,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /170000000/ل.ل. (فقط ماية وسبعون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الحادي عشر ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 3 ـ المديرية العامة للتعليم العالي. الوظيفة 215 ـ التعليم الجامعي. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 9 ـ نفقات شتى. النبذة 1 ـ رسوم وضرائب مختلفة (اعباء تغطية رسوم التسجيل الطلبة السوريين للأعوام 2000/2003). /170000000/ل.ل. (فقط ماية وسبعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 آب 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة