المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /1482000000/ل.ل. فقط مليار وأربعماية واثنان وثمانون مليون ليرة لبنانية. إلى: الباب 23 ـ وزارة الشباب والرياضة. الفصل 1 ـ المديرية العامة للشباب والرياضة. الوظيفة 253 ـ الرياضة. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 7 ـ مياه, كهرباء, واتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها). النبذة 2 ـ كهرباء (بدل مقطوعية). /1482000000/ل.ل. [ـ كهرباء ملعب طرابلس /305000000/ل.ل.] [ ـ كهرباء ملعب صيدا /300000000/ل.ل.]. [ ـ كهرباء المدينة الرياضية /877000000/ل.ل.]. (فقط مليار وأربعماية واثنان وثمانون مليون ليرة لبنانية).