All legislation

مرسوم Decree No. 10600 04/08/2003

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الشباب والرياضة لعام 2003

Type
مرسوم · Decree
Number
10600
Date
04/08/2003
Official Gazette
Issue 38, 14/08/2003, p. 4644-4645
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10600 تاريخ 04/08/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /1482000000/ل.ل. فقط مليار وأربعماية واثنان وثمانون مليون ليرة لبنانية. إلى: الباب 23 ـ وزارة الشباب والرياضة. الفصل 1 ـ المديرية العامة للشباب والرياضة. الوظيفة 253 ـ الرياضة. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 7 ـ مياه, كهرباء, واتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها). النبذة 2 ـ كهرباء (بدل مقطوعية). /1482000000/ل.ل. [ـ كهرباء ملعب طرابلس /305000000/ل.ل.] [ ـ كهرباء ملعب صيدا /300000000/ل.ل.]. [ ـ كهرباء المدينة الرياضية /877000000/ل.ل.]. (فقط مليار وأربعماية واثنان وثمانون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 آب 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الشباب والرياضة الإمضاء: سبوح هوفنانيان وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة