المادة 1
مادة 1: الغي انتداب الشيخ محمد صلاح دالي بلطة قاضي صيدا الشرعي السني (رقمه المالي 102/4) لتأمين الأعمال في محكمة بيروت الشرعية السنية يوما واحدا في الاسبوع,
مرسوم Decree No. 10611 05/08/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني
والجعفري الصادر بتاريخ 16/07/1962
وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على قرار مجلس القضاء الشرعي الاعلى
رقم 82 تاريخ 23/11/2002,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي انتداب الشيخ محمد صلاح دالي بلطة قاضي صيدا الشرعي السني (رقمه المالي 102/4) لتأمين الأعمال في محكمة بيروت الشرعية السنية يوما واحدا في الاسبوع,
مادة 2: نقل الشيخ عارف الحاج من وظيفته الأصلية قاضي طرابلس الشرعي السني (رقمه المالي 3/116) إلى مثل وظيفته في محكمة بيروت الشرعية السنية (مركز شاغر).
مادة 3: نقل الشيخ أحمد درويش الكردي قاضي بيروت الشرعي السني (رقمه المالي 2/70) إلى مثل وظيفته في محكمة طرابلس الشرعية السنية (مركز شاغر).
مادة 4: نقل الشيخ بهيج غزاوي قاضي شتورا الشرعي السني (رقمه المالية 2/55) إلى مثل وظيفته في محكمة الجية الشرعية السنية ـ برجا ـ وينتدب يوما واحدا في الاسبوع لتأمين الأعمال في محكمة شتورا الشرعية السنية (مركز شاغر).
مادة 5: نقل الشيخ مصطفى شحادة قاضي صور الشرعي السني (رقمه المالي 4/2000) إلى مثل وظيفته في محكمة جبل لبنان الشرعية السنية ـ شحيم (مركز شاغر).
مادة 6: نقل الشيخ همام الشعار قاضي جبل لبنان الشرعي السني (رقمه المالي 54056) إلى مثل وظيفته في محكمة صور الشرعية السنية (مركز شاغر).
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 آب 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة