All legislation

مرسوم Decree No. 10611 05/08/2003

الغاء انتداب ونقل وانتداب قضاة بدائيين في ملاك القضاء الشرعي السني

Type
مرسوم · Decree
Number
10611
Date
05/08/2003
Official Gazette
Issue 38, 14/08/2003, p. 4566-4567
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 10611 تاريخ 05/08/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني

والجعفري الصادر بتاريخ 16/07/1962

وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على قرار مجلس القضاء الشرعي الاعلى

رقم 82 تاريخ 23/11/2002,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي انتداب الشيخ محمد صلاح دالي بلطة قاضي صيدا الشرعي السني (رقمه المالي 102/4) لتأمين الأعمال في محكمة بيروت الشرعية السنية يوما واحدا في الاسبوع,

المادة 2

مادة 2: نقل الشيخ عارف الحاج من وظيفته الأصلية قاضي طرابلس الشرعي السني (رقمه المالي 3/116) إلى مثل وظيفته في محكمة بيروت الشرعية السنية (مركز شاغر).

المادة 3

مادة 3: نقل الشيخ أحمد درويش الكردي قاضي بيروت الشرعي السني (رقمه المالي 2/70) إلى مثل وظيفته في محكمة طرابلس الشرعية السنية (مركز شاغر).

المادة 4

مادة 4: نقل الشيخ بهيج غزاوي قاضي شتورا الشرعي السني (رقمه المالية 2/55) إلى مثل وظيفته في محكمة الجية الشرعية السنية ـ برجا ـ وينتدب يوما واحدا في الاسبوع لتأمين الأعمال في محكمة شتورا الشرعية السنية (مركز شاغر).

المادة 5

مادة 5: نقل الشيخ مصطفى شحادة قاضي صور الشرعي السني (رقمه المالي 4/2000) إلى مثل وظيفته في محكمة جبل لبنان الشرعية السنية ـ شحيم (مركز شاغر).

المادة 6

مادة 6: نقل الشيخ همام الشعار قاضي جبل لبنان الشرعي السني (رقمه المالي 54056) إلى مثل وظيفته في محكمة صور الشرعية السنية (مركز شاغر).

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آب 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة