المادة 2
مادة 2: تستبدل المواد الملغاة في المادةالاولى من هذا المرسوم بالمواد التالية: مادة 2 جديدة: يعطى الترخيص لاستثمار المقالع والكسارات وفق التالي: 2-1 يعطى الترخيص لاستثمار المقالع والكسارات في المواقع التالية: 1 لون اخضر, 2 لون احمر, 16 لون ازرق, على الخريطة "رقم 1" المرفقة بهذا المرسوم وذلك بقرار من المجلس الوطني للمقالع وفقا للشروط المحددة في هذا المرسوم. 2 ـ 2 يعطى الترخيص لاستثمار محافر الرمل الصناعي ومقالع حجر التزيني والموزاييك بقرار من المجلس الوطني للمقالع وفقا للشروط المحددة في هذا المرسوم. 2 ـ 3 يعطى الترخيص لاستثمار المقالع والكسارات خراج المواقع الواردة في الخريطة "رقم 1" والمذكورة أعلاه بقرار من مجلس الوزراء وفقا للشروط المحددة في هذا المرسوم على أن تكون واقعة في الأملاك الخاصة أو في الأملاك الخصوصية العائدة للدولة أو للمؤسسات العامة أو للبلديات. وفيما خص الأملاك الخصوصية العائدة للدولة, إضافة إلى الشروط الأخرى المنصوص عليها في هذا المرسوم, يخضع إنشاء واستثمار المقالع والكسارات فيها لموافقة وزارة المالية. مادة 3 الجديدة: يخضع انشاء واستثمار المقالع والكسارات العائدة لها لترخيص مسبق يصدر بقرار من المحافظ بناء على موافقة المجلس الوطني للمقالع. مادة 28 جديدة: توقف عن العمل جميع المقالع والكسارات والمرامل لحين استيفائها الشروط القانونية والفنية المفروضة قانونا. مادة 29 جديدة: يفتح باب استيراد الرمل والبحص من الخارج دون الرسوم الجمركية على أن تكون هذه المواد مطابقة للمواصفات الوطنية اللبنانية. مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.