All legislation

مرسوم Decree No. 10609 05/08/2003

تعديل المادة الثالثة والعشرون من المرسوم رقم 8803 تاريخ 04/10/2002 المتعلق بتنظيم المقالع والكسارات

Type
مرسوم · Decree
Number
10609
Date
05/08/2003
Official Gazette
Issue 38, 14/08/2003, p. 4586
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10609 تاريخ 05/08/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 8803 تاريخ 04/10/2002 (تنظيم المقالع والكسارات) لا سيما المادة 23 منه,

بناء على اقتراح وزراء: المالية, الداخلية والبلديات, الدفاع الوطني, الاشغال العامة والنقل, الثقافة, الصحة العامة, البيئة والزراعة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 135-2002-2003 تاريخ 05/03/2003),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/04/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى عبارة "وذلك عن كل متر مكعب" الواردة في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة والعشرون من المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 ويستعاض عنها بعبارة "وذلك عن كل متر مربع".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آب 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الثقافة الإمضاء: غازي العريضي وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجيه وزير البيئة الإمضاء: فارس بويز وزير الزراعة الإمضاء: علي حسن خليل