المادة 1
مادة 1: تلغى عبارة "وذلك عن كل متر مكعب" الواردة في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة والعشرون من المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 ويستعاض عنها بعبارة "وذلك عن كل متر مربع".
مرسوم Decree No. 10609 05/08/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 8803 تاريخ 04/10/2002 (تنظيم المقالع والكسارات) لا سيما المادة 23 منه,
بناء على اقتراح وزراء: المالية, الداخلية والبلديات, الدفاع الوطني, الاشغال العامة والنقل, الثقافة, الصحة العامة, البيئة والزراعة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 135-2002-2003 تاريخ 05/03/2003),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/04/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تلغى عبارة "وذلك عن كل متر مكعب" الواردة في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة والعشرون من المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 ويستعاض عنها بعبارة "وذلك عن كل متر مربع".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 آب 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الثقافة الإمضاء: غازي العريضي وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجيه وزير البيئة الإمضاء: فارس بويز وزير الزراعة الإمضاء: علي حسن خليل