ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ
10/06/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية),
بناء على المرسوم رقم 4810 تاريخ
24/06/1966 المتعلق بنظام اشغال الاملاك
العامة البحرية,
بناء على المرسوم رقم 2522 تاريخ
15/07/1992 (اسس تحديد البدلات السنوية
المترتبة على الترخيص بالاشغال المؤقت
للاملاك العمومية البحرية),
بناء على المرسوم رقم 1930 تاريخ
17/12/1999 (الترخيص باشغال املاك عمومية
بحرية في منطقة الهري العقارية/قضاء
البترون- محافظة الشمال),
بناء على المرسوم رقم 4301 تاريخ
25/10/2000 (الترخيص بتملك حقوق عينية
عقارية في منطقة الهري العقارية/قضاء
البترون),
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
23/01/2003 من قبل السيد انيس سليم
ابي كرم والسيدة جوليا الياس حلاحل
المتعلق بالتنازل عن الترخيص الممنوح
لها بموجب المرسوم رقم 1930 تاريخ
17/12/1999 لصالح شركة فلوريدا
السياحية ش.م.ل.
بناء على كتاب شركة فلوريدا السياحية
تاريخ 05/03/2003 بشأن موافقتها على
التنازل المذكور اعلاه لصالحها,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
15/05/2003,
يرسم ما يأتي: