All legislation

مرسوم Decree No. 10616 11/08/2003

تصديق تنازل عن الترخيص باشغال املاك عمومية بحرية في منطقة الهري العقارية (قضاء البترون محافظة لبنان الشمالي)

Type
مرسوم · Decree
Number
10616
Date
11/08/2003
Official Gazette
Issue 38, 14/08/2003, p. 4589-4590
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10616 تاريخ 11/08/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ

10/06/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية),

بناء على المرسوم رقم 4810 تاريخ

24/06/1966 المتعلق بنظام اشغال الاملاك

العامة البحرية,

بناء على المرسوم رقم 2522 تاريخ

15/07/1992 (اسس تحديد البدلات السنوية

المترتبة على الترخيص بالاشغال المؤقت

للاملاك العمومية البحرية),

بناء على المرسوم رقم 1930 تاريخ

17/12/1999 (الترخيص باشغال املاك عمومية

بحرية في منطقة الهري العقارية/قضاء

البترون- محافظة الشمال),

بناء على المرسوم رقم 4301 تاريخ

25/10/2000 (الترخيص بتملك حقوق عينية

عقارية في منطقة الهري العقارية/قضاء

البترون),

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

23/01/2003 من قبل السيد انيس سليم

ابي كرم والسيدة جوليا الياس حلاحل

المتعلق بالتنازل عن الترخيص الممنوح

لها بموجب المرسوم رقم 1930 تاريخ

17/12/1999 لصالح شركة فلوريدا

السياحية ش.م.ل.

بناء على كتاب شركة فلوريدا السياحية

تاريخ 05/03/2003 بشأن موافقتها على

التنازل المذكور اعلاه لصالحها,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

15/05/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التنازل عن الترخيص الممنوح للسيد انيس سليم ابي كرم والسيدة جوليا الياس حلاحل بموجب المرسوم رقم 1930 تاريخ 17/12/1999 باشغال أملاك عمومية بحرية في منطقة الهري العقارية (قضاء البترون ـ محافظة لبنان الشمالي) لصالح شركة فلوريدا السياحية ش.م.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 آب 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة