All legislation

قرار Decision No. 171 29/07/2003

تشكيل لجنة لادارة انشطة الغوص وسباحة الزعانف

Type
قرار · Decision
Number
171
Date
29/07/2003
Official Gazette
Issue 38, 14/08/2003, p. 4668-4669
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 171 تاريخ 29/07/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 247 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس) لا سيما المادة 9 منه,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب

والرياضة لرقابة وزارة التربية الوطنية

والشباب والرياضة) وتعديلاته,

بناء على المرسوم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها

جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)

لا سيما المواد 22 و32 منه,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ

24/07/2003 (المتعلق باستضافة البطولة

العربية الخامسة للغوص والسباحة بالزعانف),

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تشكل لجنة لإدارة نشاط لعبة الغوص وسباحة الزعانف وفقا لما يلي:

السادة:

ـ زاره امادوني رئيسا .

ـ مهى الحاج نائبا للرئيس.

ـ ايلي سعد أمينا عام.

ـ رندا ضاهر أمينا للصندوق.

ـ د. نجيب صليبا مستشار فني.

ـ ناجي صفير مستشار فني.

المادة 2

تقوم اللجنة المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار مقام الاتحاد اللبناني لأنشطة الغوص وسباحة الزعانف وتمارس جميع حقوقه بما فيها كل ما يتعلق بتنظيم شؤون أنشطة الغوص وسباحة الزعانف في لبنان وتمثيلها في الخارج وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 3

تنتهي مهمة اللجنة المذكورة أعلاه عند انتخاب هيئة إدارية للاتحاد اللبناني لأنشطة الغوص وسباحة الزعانف وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 4

يلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار أو لا يأتلف مع مضمونه.

المادة 5

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تموز 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان