All legislation

قرار Decision No. 190 25/07/2003

تصديق التعديلات على النظامين الداخلي والاساسي لنادي الشباب الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
190
Date
25/07/2003
Official Gazette
Issue 38, 14/08/2003, p. 4672
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 190 تاريخ 25/07/2003
Source
Lebanese University

ان المدير العام للشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ

16/08/1994 مرسوم تعيين المدير العام,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب

والرياضة لرقابة الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها

جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على القرار رقم 346 تاريخ

19/12/1994 (قرار اصدار التعديلات

من المدير العام للشباب والرياضة),

بناء على العلم والخبر رقم 562/أد

تاريخ 04/12/1964 (القاضي بتأسيس

نادي الشباب الرياضي),

بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية

المنعقدة بتاريخ 20/07/2003,

وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية

البدنية والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديلات التي ادخلت على النظامين الأساسي والداخلي لنادي الشباب الرياضي, مركزه: فاريا, قضاء: كسروان, محافظة: جبل لبنان, المجاز بموجب العلم والخبر رقم 562/أد تاريخ 4/12/1964, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 20/7/2003, بكافة موادهما.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تموز 2003 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي