المادة 1
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص "نسطاس وليم الكوشاري", وبشطب اسمه نهائيا, من جدول "مخلصي البضائع المرخصين" في الجمارك.
قرار Decision No. 594 09/08/2003
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية-ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)
لا سيما المادة 128 والفقرة (7) من المادة 131, والفقرة (أ) من المادة 137 منه,
بناء على القرار رقم 10/87 الصادر عن مديرية الجمارك العامة بتاريخ
16 نيسان 1987,
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص "نسطاس وليم الكوشاري", وبشطب اسمه نهائيا, من جدول "مخلصي البضائع المرخصين" في الجمارك.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 9 آب 2003 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب عبد القادر كحيل عضو اسامة البابا