المادة 1
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع أشغال إنشاء المبنى الجامعي الموحد في الشمال ضمن منطقة راس مسقا العقارية (محافظة الشمال ـ قضاء الكورة) المبينة بالخطوط المائلة واللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 10605 04/08/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 565/2003/أ تاريخ 27/05/2003,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع أشغال إنشاء المبنى الجامعي الموحد في الشمال ضمن منطقة راس مسقا العقارية (محافظة الشمال ـ قضاء الكورة) المبينة بالخطوط المائلة واللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه والمبينة على ذات المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 آب 2003 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: سمير الجسر