المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /2685000000/ل.ل. (فقط ملياران وستماية وخمسة وثمانون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الخامس ـ وزارة العدل. الفصل 2 ـ المحاكم المدنية. الوظيفة 132 ـ الشؤون القضائية. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 7 ـ مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها). النبذة 1 ـ مياه (بدل مقطوعية). /35000000/ل.ل. النبذة 2 ـ كهرباء (بدل مقطوعية). /1000000000/ل.ل. النبذة 3 ـ اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية). /1000000000/ل.ل. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 3 ـ بريد. النبذة 1 ـ بريد. /350000000/ل.ل. الفقرة 9 ـ خدمات استهلاكية مختلفة. النبذة 2 ـ بدلات أتعاب. /300000000/ل.ل.
المجموع العام: /2685000000/ل.ل. (فقط ملياران وستماية وخمسة وثمانون مليون ليرة لبنانية).