All legislation

مرسوم Decree No. 10596 04/08/2003

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة العدل-المحاكم المدنية لعام 2003

Type
مرسوم · Decree
Number
10596
Date
04/08/2003
Official Gazette
Issue 38, 14/08/2003, p. 4570-4571
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10596 تاريخ 04/08/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /2685000000/ل.ل. (فقط ملياران وستماية وخمسة وثمانون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الخامس ـ وزارة العدل. الفصل 2 ـ المحاكم المدنية. الوظيفة 132 ـ الشؤون القضائية. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 7 ـ مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها). النبذة 1 ـ مياه (بدل مقطوعية). /35000000/ل.ل. النبذة 2 ـ كهرباء (بدل مقطوعية). /1000000000/ل.ل. النبذة 3 ـ اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية). /1000000000/ل.ل. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 3 ـ بريد. النبذة 1 ـ بريد. /350000000/ل.ل. الفقرة 9 ـ خدمات استهلاكية مختلفة. النبذة 2 ـ بدلات أتعاب. /300000000/ل.ل.

المجموع العام: /2685000000/ل.ل. (فقط ملياران وستماية وخمسة وثمانون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 آب 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة