ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/07/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة الواردة في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم من جمهورية الصين الشعبية لصالح مصرف لبنان وهي آلات وبرامج معلوماتية متعلقة بمشروع LEBANON STATISTICS PORTAL (LEBSTAT) لتطبيق النظام العالمي لنشر البيانات الاحصائية المعمول به من قبل الصندوق الدولي (GDDS)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 آب 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة