All legislation

مرسوم Decree No. 10612 05/08/2003

تصديق تخطيط الطريق الزراعية رقم 272 الممتدة من ياطر الى طير هرما قسم -1-محافظة النبطية-قضاء بنت جبيل

Type
مرسوم · Decree
Number
10612
Date
05/08/2003
Official Gazette
Issue 38, 14/08/2003, p. 4593-4594
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10612 تاريخ 05/08/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ 10/07/1963 (احداث المشروع الاخضر),

بناء على المراسيم ذات الارقام 13785 و13786 و13789 تاريخ 09/09/1963 (تنظيم المشروع الاخضر),

بناء على طلب مكتب تنفيذ المشروع الاخضر رقم 1039 تاريخ 14/05/2003,

وبناء على اقتراح وزير الزراعة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية رقم 272 الممتدة من ياطر إلى طير هرما قسم 1 ـ محافظة النبطية ـ قضاء بنت جبيل ـ من الوتد رقم 1.P إلى الوتد رقم 380 P.F ومن الوتد رقم B.0A إلى الوتد رقم P.F-55A الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آب 2003 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: علي حسن خليل