All legislation

قرار Decision No. 402 05/08/2003

تفويض نائب رئيس بلدية انطلياس النقاش ببعض صلاحيات الرئيس

Type
قرار · Decision
Number
402
Date
05/08/2003
Official Gazette
Issue 38, 14/08/2003, p. 4650-4651
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 402 تاريخ 05/08/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية انطلياس والنقاش,

بناء على محضر انتخابه تاريخ

03/06/1998,

بناء على قانون البلديات لا سيما الفقرة

الثانية من المادة 77 منه "لرئيس السلطة

التنفيذية ان يفوض الى نائب الرئيس بعض

صلاحياته",

بناء على المادة 74 من قانون البلديات

"اختصاص رئيس السلطة التنفيذية",

بناء على ضرورات المصلحة العامة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تفويض نائب الرئيس إميل أبو حبيب بالتوقيع على المعاملات التالية: ـ عقد النفقات بموجب بيان أو فاتورة. ـ حوالات الصرف. ـ جداول أجور الموظفين والأجراء. ـ إجازات الموظفين. اعطاء إفادات إنجاز البناء وبراءة الذمة والأشغال والشغور. ـ الترخيص بحفر الطرقات العامة, والترخيص بوصل المجارير ضمن النطاق البلدي. ـ قرارات وضع اليد مؤقتا على عقارات لتحويلها إلى مواقف سيارات للعموم.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من 7/8/2003 لغاية 30/9/2003. يبلغ إلى: معالي وزير الداخلية والبلديات.

انطلياس في 5/8/2003 رئيس البلدية سامي الخازن