All legislation

مرسوم Decree No. 10594 04/08/2003

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة الجمهورية لعام 2003

Type
مرسوم · Decree
Number
10594
Date
04/08/2003
Official Gazette
Issue 38, 14/08/2003, p. 4553
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10594 تاريخ 04/08/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /240000000/ل.ل. (مايتان وأربعون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الأول ـ رئاسة الجمهورية. الفصل الأول ـ رئاسة الجمهورية. الوظيفة 112 ـ السلطات العامة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 2 ـ رواتب المتعاقدين وأجور الأجراء والمتعاملين والمستشارين. النبذة 4 ـ المستشارين. /200000000/ل.ل. الفقرة 3 ـ تعويضات. النبذة 2 ـ تعويضات عن أعمال إضافية. /40000000/ل.ل.

/240000000/ل.ل. (مايتان وأربعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 آب 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة